المادة 30:إذا كان مجلس الشعب منحلا أدى الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
المادة 53 مكرر: يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه جميع السلطات لحين إقرار الدستور الجديد.
مادة 53 مكرر 1 : في الإعلان الدستورى المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 53 مكرر 2 : يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار بإشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية.
المادة 56 مكرر: يباشرالمجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها منها المادة 56 من الإعلان الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.
المادة 60 مكرر: إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 شهور.
Post a Comment